السيد محمد صادق الروحاني
33
زبدة الأصول ( ط الثانية )
إلى الشك في أن المطلوب الأول : هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل ، والمشتمل على البدل ، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الأمر امر بالمشتمل على البدل لأجل اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ، والاحتياط يقتضي البناء على الأول : ومع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا ، يكون الشك في الوجوب مسببا عن الشك في القدرة والمرجع فيه قاعدة الاشتغال . مندفعة بأنه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت ، والتكليف متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل ، وبعد مضى الوقت وارتفاع العذر ، لا سبيل إلى دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول . وبعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول ، كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه ، وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت وجوب القضاء للتبعية ، فلو ثبت فإنما هو بأمر جديد ومقتضى اصالة البراءة عدم الوجوب . فتحصل ان مقتضى الأدلة ، والأصل عدم وجوب القضاء . ارتفاع العذر في الوقت الموضع الثاني : في أنه إذ اتى بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت فهل تجب الإعادة ، أم لا ؟ .